الحر العاملي
475
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 4216 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ( 1 ) ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا ، أجزأه أن ينضحه بالماء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 4217 ) 4 - وقد تقدم حديث عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم . ( 4218 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . ( 4219 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ( 1 ) .
--> 3 - الكافي 3 : 406 / 9 . ( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ساقط في موضع من التهذيب ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 . 4 - تقدم في الحديث 5 الباب 37 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 2 : 359 / 1487 ، والاستبصار 1 : 180 / 630 ، الكافي 3 : 404 / 2 و 406 / 11 . 6 - التهذيب 2 : 360 / 1490 ، والاستبصار 1 : 180 / 631 . ( 1 ) الكافي 3 : 404 / 1 .